العيني

320

البناية شرح الهداية

ولو نوى الظرف تقع واحدة لأن الطلاق لا يصلح ظرفا فيلغو ذكر الثاني . ولو قال : اثنتين في اثنتين ونوى الضرب والحساب فهي ثنتان ، وعند زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - ثلاث ، لأن قضيته أن يكون أربعا لكن لا مزيد في الطلاق على الثلاث . وعندنا الاعتبار للمذكور الأول على ما بيناه ، ولو قال أنت طالق من هنا إلى الشام فهي واحدة يملك الرجعة . وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - هي بائنة لأنه وصف الطلاق بالطول ؛ قلنا : لا بل وصفه بالقصر لأنه متى وقع في مكان وقع في الأماكن كلها . ولو قال : أنت طالق مكة أو في مكة فهي طالق في الحال في كل البلاد وكذلك لو قال : أنت طالق